السيد محمد الصدر
144
منهج الصالحين
مجموعة منها كاملة . كما يجوز الاقتصار من نوافل الظهرين على أربع ركعات لكل منهما . كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة ، وفي نافلة المغرب على ركعتين . ( مسألة 609 ) يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً ، لكن الأفضل شرعاً حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيصلي - مثلًا - نافلة الصبح أربع ركعات من جلوس . والأحوط في هذه الزيادة في الشفع والوتر قصد الرجاء . ( مسألة 610 ) يجوز الإتيان بالنوافل في حال المشي إيماءاً بالرأس والأحوط أن يستقبل القبلة في مشيه وإن لم يمكن فبتكبيرة الإحرام . ولا يجزي الإيماء مع ثبات المكان لا قياماً ولا جلوساً إلا مع الاضطرار . ( مسألة 611 ) الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها بنص القرآن الكريم هي صلاة الظهر . وقيل صلاة العصر ويمكن أن يراد بها كل الفرائض اليومية ، لتوسط كل منها بين صلاتين أو وقتين غير أنه من الفهم الباطني للقرآن الكريم . ( مسألة 612 ) أعداد ركعات الفرائض حضراً سبع عشرة ركعة ، وسفراً إحدى عشر . وعدد ركعات النوافل ضعف ما في الحضر أربع وثلاثون ركعة ، فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة . والالتزام بها إحدى علامات المؤمن - كما في الخبر - ويسقط من النوافل في السفر ست عشرة ركعة هي نوافل الظهرين . فيبقى منها ثمان عشرة ، ويحتمل سقوط ما عدا صلاة الليل ، ومعه فالأحوط الإتيان بالباقي بقصد رجاء المطلوبية سفراً ، وهي نوافل الصبح والمغرب والعشاء . الفصل الثاني : أوقات الفرائض والنوافل وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها . وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك . وما بينهما من الوقت مشترك بينهما .